Article 14 bis (c) of the Illicit Gains Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة ،
صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ
العقوبة نهائيا لذات السبب ، يترتب على ذلك ، بقوة القانون ، انقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا
بحسب الأحوال .
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة
نهائيا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه ، بقوة القانون ، انقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها ، وكذا جرائم المال العام
المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أو وقف تنفيذ
العقوبة نهائيا بحسب الأحوال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.