المادة 14 مكررا (ج) من قانون الكسب غير المشروع
النص الساري
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة ،
صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ
العقوبة نهائيا لذات السبب ، يترتب على ذلك ، بقوة القانون ، انقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا
بحسب الأحوال .
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة
نهائيا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه ، بقوة القانون ، انقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها ، وكذا جرائم المال العام
المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أو وقف تنفيذ
العقوبة نهائيا بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.