المادة 14 مكررا (د) من قانون الكسب غير المشروع
النص الساري
يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع ، عن طريق
لجنة من الخبراء ، تشكل بقرار من وزير العدل ، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع
وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق ، والمتهم ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار .
مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح ، أو وقت حصول المتهم
أو ورثته عليها أيهما أكبر ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات
التي يصدر بها قرار من وزير العدل ، ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة
فور إعداده ، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوع
بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ولهيئة الفحص والتحقيق ، والمتهم ، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك
التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ، وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة
تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ، تتولى فحص التظلم والاعتراضات
التي تضمنها ، على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار ، ويعلن التقرير
إلى هيئة الفحص والتحقيق ، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيا ، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به ، أو عدم
اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية
والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار في مباشرة الدعوى الجنائية قبله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.