القانون رقم 62 لسنة 1975
المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وللنائب العام أن يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة .
وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فاذا رأت أن الأدلة كافية الغت الأمر وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة للفصل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.