Article 14 bis (a) of the Illicit Gains Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة ، طلب التصالح أمام
المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أية صورة كان
عليها ، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ، وفى هذه الحالة
تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح .
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح ، وتثبت ذلك فى محضر يوقع
من مديرها ومقدم طلب التصالح ، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة ،
وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.