القانون رقم 62 لسنة 1975
المادة 14 مكررا (أ) من قانون الكسب غير المشروع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة ، طلب التصالح أمام
المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أية صورة كان
عليها ، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ، وفى هذه الحالة
تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح .
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح ، وتثبت ذلك فى محضر يوقع
من مديرها ومقدم طلب التصالح ، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة ،
وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.