Article 316 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات :
( أولا ) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
( ثانيا ) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .
( ثالثا ) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.