القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات :
( أولا ) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
( ثانيا ) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .
( ثالثا ) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.