Article 315 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :
( أولا ) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
( ثانيا ) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه .
( ثالثا ) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 August 1970 to 20 June 2003 · by Law 59/1970
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :
( أولا ) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
( ثانيا ) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه .
( ثالثا ) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
From 15 October 1937 to 13 August 1970
يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية :
( أولا ) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
( ثانيا ) إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه .
( ثالثا ) إذا حصلت السرقة ولو من شخص واحد حامل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بإكراه أو تهديد باستعمال السلاح .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.