انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 315 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 13 أغسطس 1970 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 59/1970المصدر:
من 15 أكتوبر 1937 إلى 13 أغسطس 1970المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.