Article 293 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه
أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه
لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة
لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة
لا تزيد على سنة .
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات
المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات
الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات
التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له
وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال .
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر
الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفى أى
حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم . ويترتب على التصالح انقضاء
الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها
ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه
قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم
المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور
وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه
عن أدائها .
وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله
صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير
العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 April 1982 to 3 February 2020 · by Law 29/1982
From 15 October 1937 to 3 February 2020
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن . وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجريمة هجر العائلة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمخالفة إجراءات إصداره للمادة (41 ) من دستور 1923
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)حدود عمل المادة المطعون فيها مع نص المادة (293) من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)حبس المدين الموسر لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر عليه بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن طبقاً لنص المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.