المادة 293 من قانون العقوبات
النص الساري
كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه
أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه
لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة
لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة
لا تزيد على سنة .
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات
المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات
الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات
التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له
وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال .
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر
الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفى أى
حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم . ويترتب على التصالح انقضاء
الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها
ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه
قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم
المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور
وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه
عن أدائها .
وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله
صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير
العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 أبريل 1982 إلى 3 فبراير 2020 · بالقانون 29/1982
من 15 أكتوبر 1937 إلى 3 فبراير 2020
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن . وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة هجر العائلة
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة إجراءات إصداره للمادة (41 ) من دستور 1923
- حكم · المحكمة العلياحدود عمل المادة المطعون فيها مع نص المادة (293) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة العلياحبس المدين الموسر لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر عليه بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن طبقاً لنص المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.