Article 186 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد
على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض
بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون
تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ،
أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.