القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 186 مكررا من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد
على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض
بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون
تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ،
أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.