Article 117 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
كل موظف عام استخدم سخرة عمالا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاما .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 1 August 1975
كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال الحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منهم من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمة الحكومة أو اشترك مع بائع الأشياء المذكورة أومع المكلف بصنعها يعاقب بالعزل والحبس مدة لا تزيد على سنة . وأما في حالة ما إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة أو تسبب في اعطائها لغيره على المعاملات الأميرية التي هي من هذا القبيل أو اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النقود أو أباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.