المادة 117 من قانون العقوبات
النص الساري
كل موظف عام استخدم سخرة عمالا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 1 أغسطس 1975
كل من كان من أرباب الوظائف العمومية ينتفع من الأشغال الحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منهم من غير مأمورية بشراء أشياء أو صنعها على ذمة الحكومة أو اشترك مع بائع الأشياء المذكورة أومع المكلف بصنعها يعاقب بالعزل والحبس مدة لا تزيد على سنة . وأما في حالة ما إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة أو تسبب في اعطائها لغيره على المعاملات الأميرية التي هي من هذا القبيل أو اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النقود أو أباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.