Issuing article 4 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه فى البند ( ٣ ) من المادة السابقة ، وذلك فى المواعيد وطبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية ، ويكون تحصيله على ست أقساط سنوية متساوية .
وتتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضى الفضاء والمنصوص عليه فى البند ( ٤ ) من المادة السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العينى ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإدارى .
وتلتزم الجهات المختصة بالتحصيل بإيداع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذه المادة فى الحساب الخاص بالصندوق وفقا للإجراءات التى تحدد بقرار من وزير العدل ، وذلك خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.