المادة 4 من مواد الإصدار من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
النص الساري
تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه فى البند ( ٣ ) من المادة السابقة ، وذلك فى المواعيد وطبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية ، ويكون تحصيله على ست أقساط سنوية متساوية .
وتتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضى الفضاء والمنصوص عليه فى البند ( ٤ ) من المادة السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العينى ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإدارى .
وتلتزم الجهات المختصة بالتحصيل بإيداع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذه المادة فى الحساب الخاص بالصندوق وفقا للإجراءات التى تحدد بقرار من وزير العدل ، وذلك خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.