Article 23 of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .
فإن كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم . وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة .
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أكثر من واحد من الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .
ويجوز لمحكمة النقض عند الاقتضاء إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.