Article 34 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 207 of 2017); not yet reviewed by a lawyer
عضو الرقابة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف
يحال إلى الهيئة التأديبية التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ،
فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن
تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب .
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها
فى الفقرة السابقة نقله من الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 March 1964 to 19 October 2017
عضو الرقابة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف
يحال إلى الهيئة التأديبية التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ،
فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن
تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب .
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها
فى الفقرة السابقة نقله من الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس
المجلس التنفيذى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.