Article 29 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 207 of 2017); not yet reviewed by a lawyer
تكون الترقية فى وظائف الرقابة حتى الفئة (ج) بالأقدمية
المطلقة فى فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن
تحجز له وظيفة فى الميزانية ويكتب عنه تقريران بعد ستة أشهر من
تسلمه التقرير المنصوص عليه فى المادة (٣٣) فإذا حصل فى التقرير الثانى
على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثانى ، أما
إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له .
أما الترقية من الفئة “ج” إلى الفئات التى تليها، فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقا للشروط الموضوعية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية، وإذا حل دور الترقى على العضو من الفئة “ج” أو من الفئة “ب” أو من الفئة “أ” أو من الفئة “العالية” ولم يشمله الاختيار، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقى، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 March 1964 to 19 October 2017
تكون الترقية فى وظائف الرقابة حتى الفئة (ج) بالأقدمية
المطلقة فى فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن
تحجز له وظيفة فى الميزانية ويكتب عنه تقريران بعد ستة أشهر من
تسلمه التقرير المنصوص عليه فى المادة (٣٣) فإذا حصل فى التقرير الثانى
على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثانى ، أما
إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له .
أما الترقية من الفئة (ج) إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار
للكفاية وتكون الترقية إليها من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على
الأقل فى التقريرين الأخيرين .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.