Article 89 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الزراعة أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية :
( ١ ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراعى .
(ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية .
(ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى فى الدول المصدر إليها .
( د ) شروط الترخيص فى تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص .
( ه ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضى الجمهورية .
( و ) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة .
( ز ) الإجراءات التى تتخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أو عبورها أراضى الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له .
( ح ) تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.