Article 68 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية :
( ١ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها .
(ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى .
(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات .
( د ) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات . وكذلك الاجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.