Article 38 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزير .
ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذوة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.