Article 29 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى المواعيد المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون انتظار الحكم فى المخالفة . فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من اية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.