Article 28 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بارشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافها .
ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التى يجب استئصالها فى كل حالة .
ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق التى يحددها طبقا لأحكام المادة (٢٣) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.