Article 6 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالى الخاص إلى وزارة التعليم العالى قبل بدء الدراسة بسنة كاملة على الأقل ويجب أن يبين فى الطلب البيانات الآتية:
( أ ) اسم صاحب المعهد وممثله.
(ب) اسم المعهد والمكان الذى يوجد فيه.
(ج) الهدف من الدراسة ومدتها ونوع الطلاب (بنين - بنات - مشترك).
(د) المؤهل الدراسى المطلوب للالتحاق بالمعهد.
ويرفق بهذا الطلب مشروع ميزانية تقريبى للمعهد تحدد على أساسه قيمة المصروفات التى سيدفعها كل طالب.
وترفق به أيضا خطط ومناهج الدراسة المقترحة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.