Article 1 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر معهدا عاليا خاصا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها أو جنسيتها، يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما، وتقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم وإعداد الفنيين لمدة لا تقل عن عامين دراسيين.
ويجوز إنشاء معاهد عالية خاصة لبعض الدراسات العليا التى يصدر بتعيينها وبيان شروطها قرار من وزير التعليم العالى.
ولا يعتبر معهدا عاليا خاصا:
( أ ) المراكز والمعاهد الثقافية التى تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية فى الجمهورية العربية المتحدة وفقا لمعاهدات ثقافية.
(ب) المعاهد الخاصة التى يقتصر التعليم فيها على أبناء العاملين فى هيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.