المادة 1 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
يعتبر معهدا عاليا خاصا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها أو جنسيتها، يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما، وتقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم وإعداد الفنيين لمدة لا تقل عن عامين دراسيين.
ويجوز إنشاء معاهد عالية خاصة لبعض الدراسات العليا التى يصدر بتعيينها وبيان شروطها قرار من وزير التعليم العالى.
ولا يعتبر معهدا عاليا خاصا:
( أ ) المراكز والمعاهد الثقافية التى تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية فى الجمهورية العربية المتحدة وفقا لمعاهدات ثقافية.
(ب) المعاهد الخاصة التى يقتصر التعليم فيها على أبناء العاملين فى هيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.