القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 2 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تنشأ المعاهد العالية الخاصة لتحقيق أحد الأغراض الآتية:
( أ ) المعاونة فى تحقيق الأهداف التعليمية المقررة لبعض المعاهد الحكومية، وفى هذه الحالة تسير الدراسة فيها وفقا لخطط ومناهج الدراسة المقررة بالمعاهد الحكومية المماثلة.
(ب) تحقيق أهداف خاصة بها طبقا لخطط ومناهج دراسية تقرها وزارة التعليم العالى قبل تنفيذها.
(ج) المشاركة فى تحقيق خطط التنمية ووضع العلم فى خدمتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.