القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 3 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالى، ولها حق التفتيش على هذه المعاهد فى الحدود وبالقيود الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.