القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 4 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس المحافظة التى يقع بدائرتها مقر المعهد ووفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجب أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى.
ويجوز للمعهد العالى الخاص أن يستخدم مبانى ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.