القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 5 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يشترط فى صاحب المعهد العالى الخاص:
1 - أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، أو من النقابات، أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص.
2 - أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد، وتحدد بقرار من وزير التعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.