القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 6 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالى الخاص إلى وزارة التعليم العالى قبل بدء الدراسة بسنة كاملة على الأقل ويجب أن يبين فى الطلب البيانات الآتية:
( أ ) اسم صاحب المعهد وممثله.
(ب) اسم المعهد والمكان الذى يوجد فيه.
(ج) الهدف من الدراسة ومدتها ونوع الطلاب (بنين - بنات - مشترك).
(د) المؤهل الدراسى المطلوب للالتحاق بالمعهد.
ويرفق بهذا الطلب مشروع ميزانية تقريبى للمعهد تحدد على أساسه قيمة المصروفات التى سيدفعها كل طالب.
وترفق به أيضا خطط ومناهج الدراسة المقترحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.