Article 3 of the Senior Civil Service Posts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى لا يسرى هذا القانون على:
( أ ) المحافظين ونوابهم, وأعضاء الهيئات القضائية, وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية, وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى, وأعضاء هيئة الشرطة.
(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية, والمخابرات العامة.
(ج) الجهاز المركزى للمحاسبات, والمدعى العام الاشتراكى, والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى.
(د) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.