Article 85 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 142 of 1994); not yet reviewed by a lawyer
مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، ويجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.
وتتقرر الاعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الاعارة لمدة أخرى.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى.
مادة 86 (مكرر): يعتبر عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصبا عاما أو أكثر، فى حكم المعار من وظيفته فى الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فاذا ترك منصبه العام عاد الى شغل وظيفته الأصلية فى هيئة التدريس اذا كانت شاغرة، والا شغلها بصفة شخصية، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته. فاذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة فى الجامعة، عاد أستاذا متفرغا فى ذات الكلية أو المعهد الذى كان يعمل به قبل شغله المنصب العام. ويعامل فى هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون.
ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون اذا كانوا أعضاء فى هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة.
ويقصد بالمنصب العام فى حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفى جميع الأحوال يستحق من يعود الى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية.
مادة 88 (مكرر): يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة اضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى. ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك فى اطار خطة الجامعة فى البحث العلمى بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التى تؤديها للغير.
وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 18/1981
مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، ويجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
Date not confirmed
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من وزير التعليم العالى بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها. ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه، وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.