Article 84 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص
.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى فى حكم الإعارة، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر فى حكم الإعارة
.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع أحكام الإعارات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.