Article 66 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 54 of 1973); not yet reviewed by a lawyer
يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس ما يأتى:
1 - أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها".
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.