Article 43 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقامة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 18/1981
يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السرى ويعين رئيس الجامعة العميد من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
ولا يجوز اقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضى سنتين من تاريخ صدور قرار الاقالة.
وإذا لم يوجد بالكلية أو المعهد سوى عشرة أساتذة فيعين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا تدخل فى الاعتبار عند حساب عدد الأساتذة إلا القائمون بالعمل منهم داخل الكلية أو المعهد.
Date not confirmed · by Law 54/1973
Since 2 August 1973 · by Law 53/1973
Date not confirmed
يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد التابع للجامعة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد، ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السرى، ويعين وزير التعليم العالى العميد بناء على ترشيح رئيس الجامعة من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة. ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضى سنتين.
وإذا لم يوجد بالكلية أو المعهد سوى عشرة أساتذة، فيعين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح مبتدأ من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يخل فى الاعتبار عند حساب عدد الأساتذة إلا القائمون بالعمل منهم داخل الكلية أو المعهد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.