Article 3 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 1994
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وانشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 142/1994
Date not confirmed · by Law 70/1975
درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الاعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى تعادل الدرجات المناظرة لها الممنوحة من الجامعات.
Date not confirmed
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات. ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تعيين وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.