Article 22 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
( أ ) نواب رئيس الجامعة.
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
( أ ) نواب رئيس الجامعة.
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.