المادة 22 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
( أ ) نواب رئيس الجامعة.
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
( أ ) نواب رئيس الجامعة.
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.