المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:
(أولا) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الامكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة.
(3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
(4) تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم.
(5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
(6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة.
(7) إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
(8) تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
(9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الجامعة.
(10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
(11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.
(12) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية.
(13) وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.
(14) وضع النظام لأعمال الامتحان وللانتداب لها.
(15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية، وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات فى الجامعة.
(17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامى للجامعة.
ثانيا - المسائل التنفيذية:
(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ونقلهم.
(19) تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعى.
(20) وقف الدراسة فى الكليات والمعاهد.
(21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
(22) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
(23) قبول التبرعات فى حدود ما تنص عليه المادة السابعة.
(24) الترخيص لرئيس الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية.
ثالثا - مسائل متفرقة:
(25) الموضوعات التى يحيلها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
(26) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة.
(27) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.