Article 14 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى هذا القانون فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها فى بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل فى تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد فى شأنه نص الأحكام العامة المبينة فى المواد التالية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد، كل فى دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد فى شأنه نص الأحكام العامة المبينة فى المواد التالية:
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.