Article 13 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الوزير المختص بالتعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله أن يطلب الى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لابداء الرأى فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون الى الاجتماع تحت رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق فى الوقائع التى يحيلها اليه وذلك طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
وزير التعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات، ويشرف عليها بحكم منصبه، وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها، وذلك لإبداء الرأى فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.