Article 12 of the Repression of Fraud and Deception Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة
(١) الفقرة الثالثة من مادة (١١) مستبدلة بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ السابق الإشارة إليه
لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة .
وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها
مع عدم الإخلال بحق المتهم فى طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.