Article 2 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما يأتى :
( أولا ) التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة .
( ثانيا ) إبداء الرأى فى المسائل التى ترى فيها إحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة رأيا يخالف رأى إدارة أخرى .
( ثالثا ) مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لأى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.