Article 1 of the Legal Departments of Public Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها ، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات ، والمحافظة على الملكية العامة للشعب ، والدعم المستمر للقطاع العام .
وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
( أولا ) المرافعة ، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ، ومتابعة تنفيذ الأحكام .
( ثانيا ) فحص الشكاوى ، والتظلمات وإجراء التحقيقات ، التى تحال إليها من السلطة المختصة .
( ثالثا ) إعداد مشروعات العقود ، وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .
( رابعا ) إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ، ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية .
( خامسا ) معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .
( سادسا ) الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.