Issuing article 2 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتى
أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة ، تظل أمام تلك
الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا .
وجميع الدعاوى والطلبات والتظلمات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة
لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم أو مجالس
أو لجان أخرى تابعة للمجلس ، تحال إليها بحالتها وبغير رسوم ، وذلك مالم
تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو
الشأن جميعا بالإحاطة .
أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون
خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.