القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتى
أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة ، تظل أمام تلك
الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا .
وجميع الدعاوى والطلبات والتظلمات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة
لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم أو مجالس
أو لجان أخرى تابعة للمجلس ، تحال إليها بحالتها وبغير رسوم ، وذلك مالم
تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو
الشأن جميعا بالإحاطة .
أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون
خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.